الحر العاملي
81
الفصول المهمة في أصول الأئمة
لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ( 1 ) . باب 3 ( 1323 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه ؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما ( 1 ) استطعت . ( 1324 ) 2 - وسئل علي عليه السلام عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار ؟ فقال : إن الصلاة لا يقطعها شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم هي أعظم من ذلك . ( 1325 ) 3 - وروي : لا يقطع صلاة المؤمن شئ .
--> ( 1 ) الاستثناء من المال أعم من الإذن الصريح وغيره ، سمع منه . الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، الباب 11 ( باب عدم بطلان الصلاة بمرور شئ قدام المصلي من كلب أو امرأة أو غيرهما ، ويستحب له أن يدفع ما استطاع إلا بمكة ) . الجديد ، 5 : 134 / 8 ( 6134 ) ، والقديم ، 3 : 435 / 8 . في الوسائل : عن رجل أيقطع . . . نقله عن الكافي ، 3 : 365 / 10 ، وأشار إليه عن التهذيب 2 : 323 / 1322 ، والاستبصار 1 : 406 / 1553 . ( 1 ) أي إدفع ، سمع منه . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 5 : 135 / 12 ( 6138 ) ، والقديم ، 3 : 436 / 12 . نقله عن قرب الإسناد : 113 / 392 ، المطبوع بآل البيت . 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 5 : 134 / 9 ( 6135 ) ، القديم ، 3 : 435 / 9 . نقله عن الكافي : 3 : 297 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب : 2 : 322 / 1318 .